عبارت ايشان چنين است : « و لا يخفى انه لو عين اجلا مجهولا يبطل العقد للجهالة . و قول الشيخ فى النهاية : « و متى عقد عليها شهراً و لم يذكر الشهر بعينه و مضى عليها شهر ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل » غير صريح فى صحة العقد على شهر مجهول ، لان مقابل المعين ، المطلق و لا يلزم ان يكون مجهولا .
ثم ان قوله : « لم يكن عليها سبيل » لا دلالة فيه على صحة العقد لجواز ان يكون نفى السبيل لفساده « 1 »
هذا حكم ما اذا عيّن الشهر و لو اطلقه فانه ينصرف الى المعجل فيكون متصلا بالعقد كما فى الاجل فى البيع و الإجارة و نحوهما و لأن العرف جار بذلك فان المتفاهم فى العادة هو ذلك و لأن اثر العقد يجب ان يترتب عليه حين وقوعه اذا لم يكن فيه ما يمنع ذلك و لأن قوله عليه السلام فى الروايه السابقه « و ان لم يكن سماه فلا سبيل له عليها » ان اريد به الاطلاق كان دليلا على ما ذكرناه إذ لو لا الحكم بالاتصال لوجب بقائه اذ لا أولوية لزمان على آخر « 2 » .
در ابتداى كلام ، ايشان اجل مجهول را موجب بطلان عقد مىداند لذا براى رفع اشكال از كلام شيخ رحمه الله مىگويد كلام شيخ در نهايه صريح در صحت عقد بر اجل مجهول نيست ، زيرا در مقابل معين ، مطلق است نه مجهول ، پس مىتوان گفت شيخ رحمه الله تصحيح اين عقد را به اطلاق اجل نموده است . البته محقق كركى ادامه مىدهد كه كلام شيخ رحمه الله مشعر به صحت عقد نيست ، زيرا مىتواند نفى سبيل مرد بر زن ( در اين فرض ) به خاطر فساد عقد ناشى از جهالت اجل باشد . سپس وارد اين
هامش
( 1 ) - حضرت استاد مد ظله در خارج درس فرمودند : توجيه اينكه مرحوم شيخ اين عقد را شايد از اساس فاسد مىدانسته ولى در عبارت قيد به « و مضى عليها شهر ثم طالبها بعد ذلك » زده است به يكى از طرق ذيل مىتواند باشد . الف : عبارات نهايه شيخ رحمه الله طبق نصوص وارد در آن مسأله است و در روايت به كار كه در خصوص همين مسأله وارد شده بود چنين قيدى وجود داشت لذا مرحوم شيخ نيز عبارت نهايه را طبق همان حديث آورده است ، پس اين قيد احترازى نيست . ب : ايشان ترديد دارد كه عدم ذكر شهر بعينه آيا سبب اطلاق مىشود تا منصرف به شهر اول باشد يا سبب جهالت اجل مىگردد تا عقد باطل گردد ، پس حكم مسأله در همان ماه اول به خاطر ترديد عرف مورد ترديد واقع مىشود ولى حكم مسأله بعد از گذشت ماه اول قطعا ليس عليها سبيل است لذا مرحوم شيخ با اين قيد ، حكم فرد واضح را بيان نموده است .
( 2 ) - جامع المقاصد ، ج 13 ، ص 30 - 29 .