تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5986

مساهمون:

ص٥٩٨٦
شديدا او را كنترل نمايد كه با او زنا نكنند تا ازدواج با او اشكالى نداشته باشد . و اختلاط مياه هم درباره او اشكالى ندارد و گفته‌اند كه الولد للفراش ، پس شبهه‌اى باقى نمىماند .

ذكر روايات داله بر حكم ازدواج با زانيه

1 - عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزّ و جلّ « الزانى لا ينكح إلّا زانية او مشركة » عن نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا شهروا به و عرفوا به ، و الناس اليوم بذلك المنزل ، فمن اقيم عليه حد الزنا او بالزنا ، لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى يعرف منه التوبة . « 1 » از اين گونه روايات زيادى هست كه دلالت مىكنند بر اينكه مقصود آيه شريفه زناكاران شناخته شده و علنى هستند . 2 - ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يشترى الجارية قد فجرت ، أ يطأها ؟ قال : نعم انما كان يكره النبى صلى الله عليه و آله نسوة من اهل المدينة كنّ فى الجاهلية يعلن بالزنا ، فأنزل الله « الزانى لا ينكح إلّا زانية او مشركة » و هنّ المؤاجرات المعلنات بالزنا . . . فنهى الله ان ينكح امرأة مستعلنة بالزنا أو ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه ، حتى يعرف منه التوبة . « 2 » اين روايت همان روايتى است كه گفتيم كه دلالت مىكند بر اينكه مقصود خصوص حرمت عقد كردن نيست بلكه اثر وضعى كه جواز وطى است هم منقضى مىشود ، چرا كه در اين روايت بحث از كراهت وطى زانيه - در روايات كراهت در اعم از كراهت و تحريم استفاده مىشود - است و استدلال به آيه شده است كه نهى از نكاح و عقد زانيه كرده است و از اين معلوم مىشود كه نهى از نكاح به عنوان مقدمه وطى مطرح است .

نحوه جمع بين روايات مسأله

هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 13 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ، الحديث 2 ، ج 14 ، ص 335 . ( 2 ) - جامع الاحاديث ، باب 17 از ابواب ما يحرم بالتزويج و الملك و الطلاق ، ح 5 .