تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5498

مساهمون:

ص٥٤٩٨
از لحاظ قواعد گفتيم هيچ كدام از عقدها مورد تصحيح واقع نمىشوند لذا بايد به روايات مراجعه نموده و بررسى نمود كه روايات كه بالتعبد عقد زوجه مورد انتخاب را تصحيح نموده ، آيا چنين تعبدى را در فرض عدم اسلام بعضى از زن‌ها نيز پابرجا مىداند ؟ از لحاظ روايى ، روايت عقبة بن خالد در فرضى بود كه زن‌ها مسلمان شده بودند و همچنين روايات اهل سنت هم به احتمال قوى در فرض اسلام زوجات وارد شده بود . ( اگر چنين هم نباشد اين روايات قضيه فى واقعة است كه از آن نمىتوان حكم كلى را به دست آورد . ) و اما از لحاظ نظرات فقهاء ، قبل از علامه « 1 » كسى صريحاً متعرض اين فرض نشده است ، ولى شايد ظهور كلمات فقهاء قبل علامه در جايى باشد كه بعضى از زوجات بر دين خود باقى مانده و بعضى مسلمان شده باشند ، چنانچه صاحب حدائق اصل طرح مسأله را تنها در همين فرض مىداند « 2 » . و اما علامه نيز به طور قاطع ، فتوايى ندارد بلكه مىگويد : و لو اسلم معه اربع من ثمان فالاقرب ان له اختيار الكتابيات « 3 » . صاحب ايضاح نيز مىگويد : و الا قوى عندي ان له اختيار الكتابيات فيثبت الاختيار « 4 » . از كلام سيد عميد الدين نيز كه فقط وجه اقربيت ( در شرح كلام علامه ) را ذكر مىنمايد ، موافقت استشمام مىشود « 5 » ، و محقق كركى « 6 » و بعضى ديگر نيز اين
هامش
( 1 ) - البته يحيى بن سعيد در جامع متعرض اين مسأله شده بوده است ، سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 19 ، ص 555 قال فيه : و ان اسلم الذمى و اسلم معه من زوجاته اربع و لم يسلم اربع فله ان يختار من شاء كلهن . ( 2 ) - الحدائق الناضرة ، ج 24 ، ص 39 . ( 3 ) - سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 19 ، ص 613 ( قواعد الاحكام ) . ( 4 ) - ايضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 107 . ( 5 ) - كنز الفوائد فى حل مشكلات القواعد ، چاپ جامعه مدرسين ، ج 2 ، ص 395 ، قال فيه : اقول : وجه القرب ان الاسلام لا يمنع من الاستمرار على نكاح الكتابيات فلا يتعين عليه نكاح المسلمات لتساويهن حينئذٍ فى جواز نكاحه لهن . ( 6 ) - جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 424 ، قال فيه : انه لا يشترط اسلامهن لما سبق من بقاء نكاح الكتابيه و لا ينتظر مضى العدة لتنظر هل يسلمن ام لا ، لانه لا فرق فى ذلك بين اسلامهن و عدمه و قال فى ص 425 : وجه القرب ان الاسلام لا يمنع الاستمرار على نكاح الكتابية و لا يوجب نكاح المسلمة فلا مقتضى لترجيح المسلمات و يحتمل تعيين