تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5307

مساهمون:

ص٥٣٠٧
قال . . . « 1 » » علماء به قرينه اينكه در اين روايت مسأله قبول توبه ذكر شده است ، آن را مختص به مرتد ملى دانسته‌اند و ليكن نمىدانم چرا صاحب وسائل و همچنين جامع الاحاديث و ظاهراً در بعضى از كتب فقهى اين روايت را در مورد مرتد فطرى ذكر كرده‌اند علىاى حال در خود روايت حرفى از مرتد ملى يا فطرى نيست و روايت از اين ناحيه مطلق است . 2 - عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن حديد ، عن جميل بن دراج و غيره عن احدهما ( عليهما السلام ) فى رجل رجع عن الاسلام فقال « يستتاب فان تاب و الّا قتل . . . الحديث « 2 » . 3 - عن عدّه من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام المرتد تعزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته و يستتاب ثلاثة ايّام فان تاب و الا قتل يوم الرابع « 3 » . همين روايت را جامع الاحاديث ، ج 31 ، باب 4 ابواب المرتد از طبع جديد از الجعفريات نقل كرده است . 4 - عنه ( الحسين بن سعيد ) عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبد الله عليه السلام قال : « المرتد يستتاب فان تاب و الّا قتل و المرأة تستتاب فان تابت و الّا حبست فى السجن و أضرّ بها « 4 » » 5 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه السلام قال العبد اذا أبق من مواليه ( ثم سرق ) - اين دو كلمه از نسخه آل البيت سقط شده است - لم
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 28 ، ابواب حد المرتد ، باب 1 ، ح 1 . ( 2 ) - الوسائل ، كتاب الحدود ، ابواب حد المرتد ، باب 3 ، ح 3 . ( 3 ) - الوسائل ، كتاب الحدود ، ابواب حد المرتد ، باب 3 ، ح 5 . ( 4 ) - الوسائل ، كتاب الحدود ، ابواب حد المرتد ، باب 4 ، ح 4 .