تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5303

مساهمون:

ص٥٣٠٣
شاهد جمع بين دو دسته از روايات متعارض مطرح است .

6 - صحيحه ابن محبوب

عن غير واحد من اصحابنا عن ابى جعفر و ابى عبد الله عليه السلام فى المرتدّ يستتاب ، فان تاب ، و الا قتل ، الحديث « 1 » . كه اين روايت ، به طور مطلق مرتد را آورده است ، لكن به نظر ما فرد ظاهرش عبارت از مرتد فطرى است .

7 - صحيحه جميل بن دراج

و غيره عن احدهما عليهم السلام فى رجل رجع عن الاسلام فقال : يستتاب ، فان تاب ، و الا قتل ، الحديث « 2 » . كه در اين روايت هم با توجه به اينكه قيدى براى شخص مرتد مورد سؤال در روايت نيامده است ، مقصود فرد ظاهر و متعارف كه مرتد فطرى است خواهد بود . روايات ديگرى هم در مسأله هست كه ان شاء الله در جلسات بعدى بررسى مىشود . « * و السلام * »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ابواب حد المرتد ، الباب 3 ، الحديث 2 ، ج 18 ، ص 547 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ابواب حد المرتد ، الباب 3 ، الحديث 3 ، ج 18 ، ص 547 .