تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 5301

مساهمون:

ص٥٣٠١
بايد تشقيق شقوق بشود ، ولى در سؤالات شرعى ، شخص مىخواهد چيزى را كه محل ابتلاء است سؤال بنمايد ، پس مراد او فرد معمول و متعارف خواهد بود ، و الّا ، اگر قيدى داشت ، حتما آن را در سؤال بيان مىكرد . پس بالاخره اينكه صحيحه على بن جعفر بخواهد شاهد جمع باشد ، با چنين اشكالى مواجه مىشود .

ب ) قرائت و بررسى روايات مسأله

براى روشن شدن حكم مسأله ، روايات مسأله را مورد نظر قرار مىدهيم تا اينكه ؛ طوائف مختلف آنها و نحوه جمع بين آنها را بررسى نماييم . رواياتى كه امروز مىخوانيم در ابواب حد مرتد در وسائل الشيعة است .

1 - صحيحة محمد بن مسلم

عن ابى جعفر عليه السلام فى حديث قال : و من جحد نبيّا مرسلا نبوته و كذّبه فدمه مباحٌ . قال : فقلت : أ رأيت من جحد الامام منكم ما حاله ؟ فقال : من جحد اماما من الله و برىء منه و من دينه فهو كافر مرتدّ عن الاسلام ، لان الامام من الله و دينه من دين الله و من برىء من دين الله فهو كافر و دمه مباح فى تلك الحال ، الا ان يرجع و يتوب الى الله مما قال : و من فتك بمؤمن يريد نفسه و ماله فدمه مباح للمؤمن فى تلك الحال « 1 » . كه از اين روايت استفاده مىشود كه ؛ انكار نبوت امثال موسى و عيسى هم موجب ارتداد مىشود ، البته چون اين روايت در جواب از سؤال نيست ، شامل مرتد ملى هم مىشود ، منتها بازهم افراد ظاهرش مرتد فطرى است . و اما اينكه در ذيل روايت مىفرمايد : « الا ان يرجع و يتوب الى الله مما قال » بحثش را در آينده خواهيم كرد .

2 - صحيحه محمد بن مسلم

قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتدّ ، فقال : من رغب عن الاسلام و كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و آله بعد اسلامه ، فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسّم ما ترك على ولده « 2 » . كه اين روايت هم مطلق است و شامل ملى و فطرى هر دو هست ، و اينكه در
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ابواب حد المرتد ، الباب 1 ، الحديث 1 ، ج 18 ، ص 544 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ابواب حد المرتد ، الباب 1 ، الحديث 2 ، ج 18 ، ص 544 .