بررسى روايات مجوّزه ازدواج با اهل كتاب و لو دواماً
روايات جواز متعدد است و صاحب حدائق و بعضى ديگر اين روايات را از باب موافقت با عامه حمل بر تقيه كردهاند لكن بايد ببينيم اين حمل صحيح است يا نه ؟
روايت اول و دوم : اين دو روايت يكى صحيح السند و ديگرى ضعيف السند به واسطه ارسال است و مضمون اين دو روايت نسبت به مطلوب ما متحد است لكن در جهت ديگرى كه خارج از بحث ماست اختلافى دارند كه آن جهت نيز قابل توجيه است كه به آن اشاره مىكنيم .
روايت اول : روايت منصور بن حازم :
محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن بعض اصحابنا عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج ذمية على مسلمة و لم يستأمرها قال : يفرّق بينهما قال : قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطاً و نصف ، ثُمن حدّ الزانى و هو صاغر قلت : فان رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فَعَل ؟ قال : لا يضرب و لا يفرّق بينهما يبقيان على النكاح الاوّل « 1 » .
اين روايت مرسله است . و مراد از أدب در روايت تعزيز است . و مراد از حدّ زانى همان صد ضربه شلاق است كه 18 [ يك هشتم ] آن ، دوازده و نيم ضربه مىشود . و مراد از استيمار اجازه گرفتن از همسر سابق كه مسلمه است مىباشد .
روايت دوم : صحيحه هشام بن سالم :
عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل تزوّج ذميّة على مسلمة قال يفرّق بينهما و يضرب ثُمن حدّ الزانى اثنا عشر سوطاً و نصفاً فان رضيت المسلمة ضُرِب ثُمن الحدّ و لم يفرّق بينهما قلت : كيف يضرب النصف قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به « 2 » .
راوى سؤال مىكند كه نصف ضربه را چگونه مىزنند ؟ مىفرمايد : تازيانه را از وسط مىگيرند و مىزنند . [ از اين رو نصف به حساب مىآيد ، زيرا از شدّت آن كاسته
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب الحدود و الديات ، باب 49 من ابواب حدّ الزنا ، حديث 1
و أشار اليها فى وسائل الشيعة ، ج 20 / كتاب النكاح ، باب 7 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه ذيل حديث 4 .
( 2 ) - وسائل الشيعة كتاب النكاح ، باب 7 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه ، ح 4 .