2 . روايت على بن جعفر كه به نظر ما معتبر نيست اگر چه مرحوم آقاى خويى آن را صحيحه تعبير كردهاند . على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يزوج ابنته به غير اذنها ، قال نعم ليس يكون للولد مع الوالد امر الّا ان تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها الّا أن تستأمر » « 1 »
3 . صحيحه حلبى عن ابى عبد الله عليه السلام فى الجارية يزوّجها ابوها به غير رضاء منها ، قال : ليس لها مع أبيها امرٌ اذا انكحها جاز نكاحه و ان كانت كارهة » « 2 »
4 . صحيحه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال : لا تستأمر الجارية اذا كانت بين ابويها .
ليس لها مع الأب امر ، و قال : يستأمر كل احد ما عدا الأب » « 3 » ممكن است جمع بين صدر و ذيل اين روايت اين گونه باشد كه اگر دختر پدر ندارد خودش مستقل است و بايد از او استيذان شود اما با وجود پدر او هيچ كاره است و اختيار او با پدر است .
5 . معتبره عبد الله بن صلت قال : و سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبيها امر ؟
قال : ليس لها مع أبيها امر ما لم تثيب » « 4 » در سند اين روايت قاسم بن سليمان است كه ما او را معتبر مىدانيم .
نتيجه اجمالى از ذكر اين روايات اين است كه ما در مقابل قول صاحب جواهر 26 روايت داريم كه 6 عدد آنها معتبر نيست ولى 20 تاى ديگر معتبر مىباشند ( اعم از صحيحه يا موثقه يا حسنه ) اين روايات استقلال انحصارى دختر باكره را نفى مىكند كه در مباحث آينده بايد به تفصيل وارد جمع ما بين اين روايات شويم و در ضمن اقوال ديگرى را هم كه مطرح است مثل تفصيل بين عقد متعه و دائم و مسأله تشريك را نيز مورد بررسى قرار دهيم ، ان شاء الله .
« * و السلام * »
هامش
( 1 ) جامع الاحاديث ، ج 20 ، ح 427 .
( 2 ) جامع الاحاديث ، ج 20 ، ح 428 .
( 3 ) جامع الاحاديث ، ج 20 ، ح 431 .
( 4 ) جامع الاحاديث ، ج 20 ، ح 448 .