تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3709

مساهمون:

ص٣٧٠٩
كه بر آن شهادت داده ) از بينهء مرد اسبق باشد كه در اين صورت بينهء زن دوم مقدم مىشود . يعنى اگر شهادت هر دو بينه مطلق باشد و يا يكى مطلق و ديگرى وقت تعيين كند و يا هر يك به وقوع عقد خود در همان زمان عقد ديگر شهادت دهند بايد بينهء مرد با اينكه قواعد چنين اقتضايى ندارد مقدم شود . برخى از فقها از مورد روايت ( اختين ) تعدى نموده و در مورد ام و بنت نيز طبق مفاد روايت فتوى داده‌اند ولى چون اين روايت مخالفت با قواعد است و قابليت حمل به طورى كه مخالف با قواعد باب قضا نگردد نيز دارد عمل به آن حتى در مورد خودش ( اختين ) مشكل است .

2 ) نقل و بررسى سند و حجيت روايت مذكور توسط استاد مد ظله :

مرحوم سيد مىفرمايد يك روايت وجود دارد در حالى كه دو روايت است كه از دو امام نقل شده است همچنانكه محقق اول در نكت النهايه نيز ذكر كرده است . متن روايت : محمد بن يعقوب الكلينى عن على بن ابراهيم عن أبيه و عن على بن محمد القاسانى عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود عن عيسى بن يونس عن الاوزاعى عن الزهرى عن على بن الحسين عليهما السلام فى رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولى و شهود و انكرت المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولى و شهود و لم يوقّتا وقتاً فكتب : ان البينة بينة الرجل و لا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد اختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بينتها الا بوقت قبل وقتها او بدخول بها « 1 » و محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن على بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن ابى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول فى رجل ادعى على امرأة و ذكر مثله « 2 »
هامش
( 1 ) وسائل كتاب النكاح ابواب عقد النكاح و اولياء العقد باب 22 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل كتاب القضاء ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى باب 12 ، ح 13 .