تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3090

مساهمون:

ص٣٠٩٠

الف ) طرح مسأله : [ الاقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة ]

1 ) متن عروه :

« مسأله 50 الاقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة ، و ذهب جماعة من الاخباريّه الى الحرمة و البطلان بالنسبة الى الثانية ، و منهم من قال بالحرمة دون البطلان فالاحوط الترك . و لو جمع بينهما فالاحوط طلاق الثانية او طلاق الأولى و تجديد العقد على الثانية بعد خروج الأولى عن العدّة و ان كان الاظهر على القول بالحرمة عدم البطلان لانّها تكليفيه فلا تدلّ على الفساد . ثمّ الظاهر عدم الفرق فى الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطمياً او لا ، كما انّ الظاهر اختصاص الكراهة او الحرمة به من كانت فاطمية من طرف الأبوين او الأب فلا تجرى فى المنتسب اليها ( صلوات اللَّه عليها ) من طرف الامّ خصوصاً اذا كان انتسابها اليها باحدى الجدّات العاليات ، و كيف كان فالأقوى عدم الحرمة و ان كان النصّ الوارد فى المنع صحيحاً على ما رواه الصدوق فى العلل باسناده عن حمّاد « قال : سمعت أبا عبد الله « عليه السلام » يقول : لا يحلّ لأحدٍ ان يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة « عليها السلام » انّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها . قلت يبلغها ؟ قال « عليه السلام » اى و اللَّه » و ذلك لاعراض المشهور عنه مع انّ تعليله ظاهرٌ فى الكراهه اذا لا تسلّم انّ مطلق كون ذلك شاقاً عليها ايذاءً لها حتى يدخل فى قوله « صلى الله عليه و آله » : من آذاها فقد آذانى . »

2 ) توضيح نظر سيد « رحمه الله » :

مرحوم سيد در اين مسأله جمع بين فاطميتين كراهت را اختيار مىكنند و مىفرمايند هر چند روايتى كه نهى كرده صحيحه است اما مشهور از آن اعراض كرده‌اند و به علاوه از تعليل روايت هم كراهت استفاده مىشود . البته اين دو دليلى كه ايشان مطرح كرده در عرض هم نيستند بلكه در طول هم هستند يعنى اگر كسى ظهور روايت در كراهت را قبول كند ديگر نمىتواند به اعراض مشهور تمسك كند ، لذا توجيه كلام سيد اين است كه بگوييم روايت ظاهر در كراهت است و لو سلّم كه ظهور در حرمت دارد به سبب اعراض مشهور از حجيّت ساقط مىشود .