تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3064

مساهمون:

ص٣٠٦٤
زوجيت مترتب نيست و نمىشود گفت مادر او نيز ام الزوجة و حرام ابد است و مانند آن و همچنين حدود ديگرى كه شارع در باب نكاح معتبر دانسته است . بنابراين ، صرف اينكه تحريم نكاح از احكام انسانى است نمىتواند دليل باشد ، بلكه شارع مىتواند در مواردى احكام خود را اعتبار نكند و به عنوان مثال از ولد الزنا ، به اعتبار احكام نفى ولد نمايد . در مورد خود جمع بين اختين ، اگر دو نفر عرفاً خواهر به شمار آيند ، ولى شارع اين اخوّت را امضاء نكرده باشد بىشك جمع بين آن دو مانعى ندارد وقتى در اخوّت مشروع ، ملاك حكم شرع است چطور مىتوان در مورد اخوّت از راه زنا ، ملاك را حكم عرف دانست نه حكم شرع ؟ ! خلاصه در موضوعات همچون اخوّت ، بنوّت ، زوجيت ، در همگى ميزان شرع است نه نظر عرفى كه شرعاً امضا نشده است . بنابراين ، استدلال صحيح در مسأله همان بود كه در مسأله زنا دليلى نداريم كه شرع بر خلاف نظر عرف حكمى كرده باشد و ادلّه ذكر شده قصور دارد .

ب ) بررسى مسأله 48 : [ اذا تزوّج الأختين ثم طلّقها طلاقاً رجعياً ]

1 ) متن مسأله :

اذا تزوّج الأختين ثم طلّقها طلاقاً رجعياً ، لا يجوز له نكاح الأخرى الّا بعد خروج الاولى عن العدّة ، و أما اذا كان بائناً بأن كان قبل الدخول ، او ثالثاً او كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب ، « 1 » او بالخلع ، او المباراة ، جاز له نكاح الأخرى و الظاهر عدم صحة رجوع الزوجة فى البذل بعد تزويج أختها كما سيأتى الخلع إن شاء الله نعم ، لو كان عنده إحدى الأختين به عقد الانقطاع و انقضت المدّة ، لا يجوز له - على الأحوط - نكاح أختها فى عدّتها و ان كانت بائنة ، للنص الصحيح ، و الظاهر انه كذلك اذا وهب مدّتها و ان كان مورد النص انقضاء المدّة .
هامش
( 1 ) المناسب ضم « او كان الفراق بالانفساخ » .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3064 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز