تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1847

مساهمون:

ص١٨٤٧
فرض مسأله مورد بحث عروة ، هرگاه دخول صورت گرفته باشد ، حق با ايشان و نيز مرحوم آقاى گلپايگانى « ره » است كه گفته‌اند ؛ گفته زن نسبت به عدّه پس از دخول تصديق نمىشود .

ج ) توضيح و بررسى مسائل 6 تا 8 باب :

1 ) مسأله 6 :

مسأله 6 : « اذا علم ان التزوج كان فى العدّة مع الجهل بها حكماً او موضوعاً ، و لكن شكّ فى انه دخل بها حتى تحرم ابداً او لا ، يبنى على عدم الدخول ، و كذا اذا علم بعدم الدخول بها و شك فى انها كانت عالمة او جاهلًا فانها يبنى على عدم علمها فلا يحكم بالحرمة الابدية » . در اين مسأله ، بحث قابل توجهى وجود ندارد و حكم مسأله روشن است . زيرا با شك در حصول دخول ، بنا ، بر عدم وقوع آن گذارده مىشود . همچنين با شك در عالم بودن زن به حرمت ( كه موجب حرمت ابد مىشود ) بنا ، بر عدم علم وى گذاشته مىشود ، مگر مسبوق به علم باشد .

2 ) متن مسأله 7 :

مسأله 7 : « اذا علم اجمالًا بكون احدى الامرأتين المعينتين فى العدّة و لم يعلمها بعينها ، وجب عليه ترك تزويجهما ، و لو تزوج احداهما بطل و لكن لا يوجب الحرمة الابدية ، لعدم احراز كون هذا التزويج فى العدّة ، نعم تزوجهما معاً حرمتا عليه فى الظاهر ، عملًا بالعلم الاجمالى » .

3 ) بررسى و توضيح مسأله 7 :

موارد شك در عدّه ، صورتهاى مختلفى دارد ، ولى در اين مسأله ، مرحوم سيد موارد علم اجمالى را طرح مىكنند ، البته فقط مواردى كه لو لا العلم الاجمالى ازدواج جايز بود و ما ذيلًا به برخى از صورتها اشاره مىكنيم : صورت اول : گاه علم اجمالى داريم كه يكى از دو زن در عدّه است ولى يكى از آنها سابقه عدّه دارد و ديگرى حالت سابقه ندارد . در اين صورت ، علم اجمالى