استدلال مىشود :
روايت اول : صحيحهء عبد الرحمن بن حجاج
« قال : سألت ابا الحسن ( ع ) عن امرأة حَلَفَت بعتق رقيقها أو المشى الى بيت الله الحرام أن لا تخرج الى زوجها ابداً ، و هو ببلدٍ غيرَ الارض التى هى بها ، فلم يرسل اليها نفقه و احتاجَت حاجةً شديدة و لم تقدر على نفقة . فقال : انّها و ان كانت غضى فانّها حَلَفَت حيث حَلَفَتْ و هى تنوى أن لا تخرج اليها طائعة و هى تستطيع ذلك ، و لو علمت أنْ ذلك لا ينبغى لها لم تحلف ، فلتخرج الى زوجها و ليس عليها شىء فى مينها ، فانّ هذا أبرّ « 1 » »
در اين روايت زنى قسم خورده كه به شهرى ديگر كه شوهر وى در آن سكونت دارد نرود و شوهر او نيز نفقه براى او نفرستاده و زن به فشار مىافتد . امام عليه السلام مىفرمايند : زن در حال قسم عصبانى و غضبناك بوده و حلف او باطل است و اگر باطل نباشد قسم او بر اين فرض بوده است كه در حال اختيار پيش شوهر خود نرود و اگر در هنگام قسم مىدانست كه چه شرائطى براى وى واقع مىشود قسم نمىخورد . پس پيش شوهر خود برود و چيزى بر عهدهء وى نيست و نقض قسم به احسان نزديكتر است .
روايت دوم :
« عن أبى بصير عن ابى عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل أعجبته جاريةُ عمّته ، فخاف الإثم ، و خاف أن يصيبها حراماً ، و أعتق كل مملوك له و حلف بالأيمان أن لا يمسّها ابداً ، فماتت عنه ، فورث الجارية ، عليه جناح أن يَطَئها ؟ فقال إنّما حلف على الحرام ، و لعلّ الله أن يكون رحمه فورثه ايّاها لما عَلِم من عفّته « 2 » » .
توضيح : همانگونه كه ملاحظه مىگردد شخصى قسم خورده است كه جاريهاى را ابداً وطى ننمايد ( به جهت حرمت ارتباط با وى ) ولى پس از مدتى خود مالك
هامش
( 1 ) تهذيب الاحكام 8 : 399 / 62 ، باب الايمان و النذور
( 2 ) تهذيب الأحكام 8 : 273 / 110 ، كتاب الايمان و النذور