تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1318

مساهمون:

ص١٣١٨
6 - وطى در قبل باشد 7 - اختيارى باشد يعنى شرعاً موجب ضرر معتنى به ، به خودش يا زن نگردد و به طور كلى عنوان ثانوى محلّل در كار نباشد 8 - جزء شش طائفه مستثنى در روايت نباشد « 1 » با تمامى اين شرايط محل بحث قرار گرفته كه آيا عزل جايز است يا خير ؟

2 ) محتملات و اقوال در مسأله

چهار احتمال بلكه شايد چهار قول در مسأله هست : 1 - حرمت عزل و وجوب پرداخت ديه ( ده دينار ) 2 - جواز عزل و عدم وجوب ديه 3 - جواز با وجوب ديه 4 - حرمت با عدم وجوب ديه

3 ) طرح اجماع شيخ طوسى رحمه الله

مرحوم شيخ طوسى در خلاف ، دعواى اجماع بر حرمت عزل و ثبوت ديه كرده است ، كه عبارت آن نقل مىشود : در كتاب الديات مىنويسد : « اذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة به غير اختيارها فان عليه عشرة دنانير ، و خالف جميع الفقهاء ( يعنى عامه ) فى ذلك دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم . » « 2 » و در كتاب النكاح آمده است : « العزل عن الحرّة لا يجوز الا برضاها ، فمن عزل به غير رضاها اثم ، و كان عليه نصف عشر دية الجنين عشرة دنانير ، و للشافعى فيه قولان ( وجهان ) : احدهما انه محظور لا يجوز ما قلناه غير انّه لا يوجب الدية و المذهب انّ ذلك مستحب و ليس
هامش
( 1 ) روايت يعقوب الجعفى يا الجعفرى قال : سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس بالعزل فى ستة وجوه : المرأة التى تيقنت انها لا تلذ ، و المسنّة ، و المرأة السليطة ، و البذية ، و المرأة التى لا تُرضع ولدها ، و الأمة - ( وسائل ، ج 20 ، ص 152 ، باب 76 از مقدمات نكاح ، ح 4 ) و چون أمة را قبلًا شمرديم ، پنج طائفه مىماند . ( 2 ) خلاف كتاب الديات مسأله 123 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1318 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز