روايت سوم :
« على بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زراره عن محمد بن أبى عمير عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يأتى المرأة فيما دون الفرج و هى حائض .
قال : لا بأس اذا اجتنب ذلك الموضع » « 1 » .
اين روايت كه معتبره مىباشد ، نيز ظاهر در انحصار تحريم در موضع دم مىباشد چون بعيد است از « ذلك الموضع » دو موضع و هر دو مخرج اراده شده باشد و بعيدتر آن است كه از « ذلك » خصوص دبر اراده شده باشد . پس « ذلك الموضع » اشاره به خصوص فرج دارد .
روايت چهارم :
« عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كل شىء ما عد القبل بعينه « 2 » » .
روايت پنجم :
« عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحلّ للرجل من المرأة و هى حائض ؟ قال : كل شىء غير الفرج . قال : ثم ، قال : انّما المرأة لعبة الرجل « 3 » » .
البته اين دو روايت شايد در اصل يك روايت باشند .
روايت ششم :
« عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحلّ للرجل من امرأته و هى حائض ؟ قال : ما دون الفرج « 4 » » .
روايت هفتم :
« معاوية بن عمّار عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج « 5 » » .
و مراد از ما دون الفرج ، غير فرج است و دون به معناى پايينتر در اينجا صحيح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 25 ابواب الحيض حديث ششم ، ج 2 ، ص 322 چاپ آل البيت .
( 2 ) وسائل الشيعة باب 25 ابواب الحيض ، حديث اول ، ج 2 ، ص 321 ، چاپ آل البيت .
( 3 ) وسائل الشيعة باب 25 ابواب الحيض حديث چهارم ، ج 2 ، ص 322 چاپ آل البيت .
( 4 ) وسائل الشيعة باب 25 ابواب الحيض حديث سوم ، ج 2 ، ص 321 چاپ آل البيت .
( 5 ) وسائل الشيعة باب 25 ابواب الحيض حديث دوم ، ج 2 ، ص 321 چاپ آل البيت .