تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 891

مساهمون:

ص٨٩١
ما قبل از مرحوم محقق حلى ( ره ) هر چه تتبع كرديم كسى را نيافتيم كه به لزوم اخفات بر زن در نماز فتوا دهد يا بگويد كه زن در مقابل اجنبى نبايد صدايش را بلند كند ، بلكه فتواى بر خلاف آن در نفقات مبسوط وارد شده كه عورت بودن صوت زن را انكار كرده است . شيخ در اينجا روايتى را نقل مىكند كه سابقاً خوانديم كه هند در هنگام بيعت با پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مكالماتى كرده در اين زمينه كه شوهر من خسيس است و حقوق مرا نمىدهد ، آيا من مىتوانم از مال او قدرى به عنوان تقاص بردارم ؟ مرحوم شيخ طوسى ( ره ) پس از نقل اين روايت مىگويد : و فى الخبر فوائد منها : ان للمرأة ان تبرز فى حوائجها عند الحاجة و تستفتى العلماء فى ما يحدث لها يعنى زن لازم نيست براى سؤالات خود واسطه قرار دهد ، بلكه خودش مستقيماً مىتواند سؤال كند ، و انّ صوتها ليس بعورة لانّ النّبى صلى الله عليه و آله و سلم سمع صوتها فلم ينكره . از سوى ديگر مرحوم علامه ( ره ) در تذكره در بحث نكاح مىگويد : « صوت المرأة عورة يحرم استماعه مع خوف الفتنة لا بدونه » . در جامع المقاصد هم با اينكه در بحث قرائت ، اسماع صوت زن را به اجنبى حرام دانسته ، عين همين عبارت تذكره را آورده است و به قيد « مع خوف الفتنة » تصريح كرده است . مرحوم علامه حلّى ( ره ) خود در كتاب مسائل مهنّائيهء اولى به طور مطلق قائل به حرمت نشده ، بلكه قيد « تلذّذ » را آورده است ، سؤال از علامه چنين است : ما يقول سيدنا فى قول اصحابنا ان المرأة لا يجوز لها ان تدع مملوكها ينظر اليها و قد قال سبحانه فى الآية
« أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ
و ان كانوا يتأولون الآية على الاماء دون الرجال ففيه اشكال لانّ اماء غيرها يجوز لهنّ النظر اليها بل النساء على الاطلاق ، احرارهن و امائهن ، فيجوز لبعضهن النظر الى بعض على الاطلاق ، او سپس مىپرسد : و كذا قول اصحابنا انّه لا يجوز للمرأة كلام الاجنبى مع قوله فى الآية الكريمة فلا تخضعن بالقول فيطمع الّذى فى قلبه مرض ، فظاهر الآية يقتضى جواز الكلام من غير خضوع فأى فائدة تبقى فى الآية الكريمة على
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 891 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز