تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
لم يرد العقد عليها » ، معلوم مىشود كه در غير صورت ازدواج نظر به وجه و كفين را مطلقاً حرام مىدانند .

4 ) توضيح بيان شيخ طوسى در مبسوط

شيخ در مبسوط ج 4 ص 160 مىفرمايد : « فاما النّظر اليها لضرورة أو حاجة فجائز ، فالضرورة مثل نظر الطبيب اليها و ذلك يجوز بكل حال و ان نظر الى عورتها لانه موضع ضرورة لانه لا يمكن العلاج الا بعد الوقوف عليه و مثل ما إذا ادعى عيباً على امرأته فانكرته فأتى به من يراه ( يراها ظ ) و يشهد عليه ( عليها ظ ) و الحاجة مثل أن يتحمل شهادة على امرأة فلا بدّ من أن يرى وجهها ليعرفها و يجلبها و مثل ما لو كانت بينه و بينها معاملة و مبايعة ليعرف وجهها فيعلم من التى يعطيها الثمن أن كانت بائعة أو المثمن ان كانت مبتاعة و مثل الحاكم اذا أحكم عليها فانه يرى وجهها ليعرفها و يجلبها » ممكن است كسى از اين عبارت استفاده كند كه ايشان نظر به وجه و كفين را حرام مىدانند و بخاطر ضرورت يا حاجت جايز دانسته‌اند ولى چنين نيست . جايز در اصطلاح متأخرين يعنى كارى كه حرام نيست و لو مكروه باشد ؛ ولى در اصطلاح قدما يعنى كارى كه نه حرام است و نه مكروه . بنابراين معناى وضعى « لا يجوز » ، « يحرم » نيست هر چند خيلى از اوقات اطلاق كلامشان اقتضاى ممنوعيت مطلق و حرمت مىكند . شاهد اين مطلب كلام شيخ است قبل از اين عبارت : « لا تحل للاجنبى أن ينظر الى أجنبية لغير حاجة و سبب ، فنظره الى ما هو عورة منها محظور و الى ما ليس بعورة مكروه و هو الوجه و الكفان . پس عند الاضطرار يا حاجت ، دفع كراهت هم مىشود . « * و السلام * »