« و كره النظر الى فروج النساء و قال : انّه يورث العمى وكره الكلام عند الجماع و قال : انّه يورث الخرس « 1 » . »
يا روايت حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام : فى وصية النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال : يا على ، كره الله لامّتى العبث فى الصلاة و . . . و النظر الى فروج النساء لانّه يورث العمى ، و كره الكلام عند الجماع لانّه يورث الخرس « 2 » . . . .
ولى اين كلام صحيح نيست ، چون كره در لسان روايات به معناى خصوص كراهت اصطلاحى نيست ، بلكه به معناى جامع مبغوضيت مىباشد كه هم كراهت و هم حرمت را شامل مىگردد .
خلاصه نه كلمه « كره » و نه نهى در سياق نواهى تنزيهى هيچ يك دلالت بر حرمت نداشته ، بنابراين دلالت روايت وصية النبى صلى الله عليه و آله بر تحريم ناتمام است .
6 ) روايات معارض با حرمت نظر
حال اگر ظهور بدوى اين روايت را هم بپذيريم به جهت روايات معارض بايد از اين ظهور دست بكشيم ، از جمله :
« عن أبى حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : أ ينظر الرجل الى فرج امرأة و هو يجامعها ؟ قال لا بأس « 3 » » الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل ينظر فى فرج المرأة و هو يجامعها ؟ قال : لا بأس به الّا انّه يورث العمى « 4 » »
در تقريرات مرحوم آقاى خوئى يك تعبيرى ديده مىشود كه از سبق بيان
هامش
( 1 ) وسائل 20 : 122 / 25196 ، ب 59 از ابواب مقدّمات النكاح ، ح 6
( 2 ) وسائل 20 : 121 / 25197 ، باب سابق / 7 . جامع الاحاديث ، 20 : 196 / 603 ، ب 12 ، از ابواب مباشرة النسا / 6
( 3 ) وسائل 20 : 120 / 125192 ، باب سابق / 2 ، جامع الاحاديث 20 : 195 / 601 ، باب سابق / 41
( 4 ) وسائل 20 : 121 / 25193 ، باب سابق / 3 ، جامع الاحاديث 20 : 195 / 600 ، باب سابق / 3