تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
- قدّس سرّه - فيها ، نعم يمكن جعله وجها مستقلا بإرادة ما ورد في الموارد الخاصة بحيث يستظهر قويا رفع اليد عن الخصوصية مثل ما ورد في الجبن الذي يحتمل فيه الميتة من قوله عليه السلام : « حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة » « 1 » وما ورد في ثبوت الهلال بهما « 2 » وما ورد في ثبوت العدالة « 3 » وما في الآيات الكريمة من الموارد كالدين والوصية . التمسك بالإجماع واستدل - أيضا - بالإجماع المنقول والمحصل كما في الجواهر قال : « نعم ينبغي القطع بقبول البينة في ذلك - أي في إثبات النجاسة - كما صرح به في بعض الكتب السابقة وحكي عن آخر ، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن القاضي وعن ظاهر عبارة الكاتب والشيخ » « 4 » . لكن يظهر من الخلاف قبولها في ذلك . وفي المهذب « 5 » لابن براج قال : « ومن كان معه إناءان فشهد شاهدان بأن واحدا منهما معينا نجس أو كان يعلم نجاستهما فشهد شاهدان بأن واحدا منهما طاهر لم يجب عليه القبول منهما ، بل يعمل على الأصل الذي كان متيقنا بحصول الماء عليه » والظاهر منه عدم حجيتها في قبال الأصل لعدم اليقين بصدق الشاهدين فلا يرفع عن اليقين السابق كما فهم ذلك عدة من الأصحاب ، فهو ليس إنكار لحجيتها في نفسها ، وهو الظاهر ممن خالف في قبولها في باب النجاسات . قال في السرائر : « فإن كانا عدلين يحكم بنجاسة الماء لأن وجوب قبول
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الأطعمة المباحة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 3 و 5 أحكام شهر رمضان . ( 3 ) الوسائل أبواب الشهادات باب 41 حديث 13 ( 4 ) ج 6 ص 172 ( 5 ) ج 1 ص 30 .
سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 48 | الشيخ محمد السند