تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
والأقوى ( 1 ) عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو في ليلة واحدة أو في الملفق منهما مع اتصال ايابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة
شرح
التلفيقية أو الامتدادية . والعجب مما يظهر من بعض الأعلام « 1 » من التقصير في الذهاب المتجدد للمتمادي في صورة كون الرجوع بنفسه مسافة لأن اشتراط الأربعة فيه انما هو إذا لم يكن أحدهما مسافة بنفسه ، ووجهه ان على القول بأن الأصل في المسافة امتدادية وان التلفيقية بريد في بريد حكومة وتعبد خاص في ذلك فتكون الصورة المزبورة خارجة عن كلا القسمين ، فالذهاب المتجدد دون الأربعة يتم فيه حتى يأخذ في الرجوع لأنه مسافة امتدادية على القول بالتلفيق الخاص . زمان التلفيق « 2 » ( 1 ) الأقوال في المسألة متعددة فالمشهور على الاشتراط وإلا فيتخير بين القصر والتمام وعن المرتضى والفاضلين في بعض كتبهما والحلي التمام لغير قاصد الرجوع ليومه ، وعن التهذيب والمبسوط التخيير لمريد الرجوع ليومه والتمام لغيره وعن المفيد وسلار ووالد الصدوق التخيير لمريد الرجوع لغير يومه في الصلاة دون الصوم وغيرها .
هامش
( 1 ) تعليقة السيد الخوئي ( دام ظله ) على مسألة 13 . ( 2 ) فروض المسألة ثلاثة : الأول : فيما إذا كان عازما على الرجوع ليومه أو ليلته وهذا مما لا إشكال ولا خلاف في وجوب القصر عليه بل كما عن الصدوق في الأمالي انه من دين الإمامية . الثاني : إذا كان عازما على المكث عشرة أيام على رأس أربعة فراسخ من سفره وفي هذه الحالة أيضا لا خلاف في وجوب التمام عليه . الثالث : إذا بقي على رأس أربعة فراسخ من سفره أقل من عشرة أيام فهل يجب عليه التمام أو القصر أو انه مخير بينهما ، أو التفصيل بين الصلاة والصوم فيكون مخيرا بين القصر والتمام في الصلاة أما الصوم فيأتي فيه أقوال متعددة . ( ح )