. . . . . . . . . .
شرح
فيستصحب فيتم الموضوع .
ولو لم يتم لم يجر الاستصحاب في المركبات من الموضوعات والمتعلقات حتى مع عدم العلم بارتفاع أحد الحادثين ، فلا تجوز الصلاة مع الطهارة المستصحبة لمعارضتها بأصالة عدم تحققها في زمان الطهارة مع أن المورد منصوص جريان الاستصحاب فيه .
مخدوش أيضا بعكس التقريب بأنا حين تحقق النية طيلة وجودها حتى العدول ليس لدينا شك في بقائها وانما نشك في بقاء عدم الصلاة فنستصحب بقاءه فينتفي الموضوع وسر ذلك أن واقع التقارن مشكوك ، فكل حين الآخر مشكوك فيستصحب الحالة السابقة .
وأما النقض بكلية موارد المركبات حتى مع عدم العلم بارتفاع الجزءين حتى في المنصوص منها .
فيرده : أن وقت الصلاة معلوم ولا يجري الأصل في معلوم التاريخ على الأصح ، وأيضا حين وقت الصلاة لا تجري اصالة عدم الصلاة في وقت الطهارة إذ وقت الطهارة لا يعلم انقضاءه بل يحتمل بقاءها ويحرز بالأصل بخلاف ما لو كان يعلم ارتفاعها ، فعدم العلم بارتفاع الجزء يسوغ احراز بقاؤه ممتدا حتى وقوع الاخر فليس وقت وجود الجزء محدود كي ينفى وجود الاخر بالأصل بل وجوده لا زال موجودا بالأصل .
( الرابع ) : أن استصحاب عدم وقوع الصلاة إلى حين العدول أو عدم وقوع الفسخ إلى انقضاء الخيار وعدم الرجوع إلى انقضاء العدة لا ينفي الموضوع إلا بنحو مثبت حيث أن الموضوع هو صرف الوجود والمنفي بهذا الأصل فرد من الطبيعة وبضميمة العلم الوجداني بانتفاء الفرد الآخر حيث المفروض انقضاء النية والخيار