. . . . . . . . . .
شرح
وانما اللازم تنقيح الحال في الموجود الخارجي إذا كان هو موضوع الحكم ، وفي كلتا حالتيه دون الكلي كما في استصحاب عدم كلي الكر في الحوض فإنه لا يترتب عليه نفي الكرية عن شخص الماء الموجود في الحوض فعلا ولا ينقح حاله والحكم مترتب عليه لا على كلي الماء في الحوض .
هذا ، ولو سلم لزوم ذلك لا ضيف العدم المستصحب إلى شخص الصلاة الواقعة والفسخ والرجوع والملاقاة ، فيقال كنا على يقين من عدمها فنجرّه إلى حين العدول والانقضاء والكرية فتأمل .
( الثالث ) : أننا باستصحاب بقاء النية إلى حين الصلاة والخيار إلى حين الفسخ وهكذا في البقية يرتفع لدينا الشك في وجود الموضوع وعدمه إذ نحرز تحققه « 1 » .
وفيه : انه ضرورة بشرط المحمول ولكن الكلام في جريانه ، إذ لنا أن نعكس فنقول استصحاب عدم الصلاة إلى حين العدول أو حال العزم وهكذا في بقية الأمثلة يرفع لدينا الشك إذ به نحرز انتفاء الموضوع ، والاشكال بعدم رفع الشك في الصلاة الواقعة تقدم عدم لزوم رفعه .
ودعوى أن الأصل الجاري في الشك المتعلق بالموجود الخارجي بمنزلة الحاكم الوارد على الجاري في المتعلق بالكلي .
ممنوعة بما قرر من عدم الحكومة أو الورود في استصحاب القسم الثاني من الكلي .
وتقريب هذا الوجه بأن الموضوع مركب من جزءين النية والصلاة أربع ركعات وهكذا في بقية الأمثلة وليس لدينا شك في وجود الجزء الثاني وهو الصلاة كي نستصحب العدم لوقوع الصلاة وانما الشك في بقاء النية الجزء الأول
هامش
( 1 ) المصدر السابق .