تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وقوع الصلاة تماما حال العزم على الإقامة وهو مشكوك .
شرح
بالعزم وليس هو الموضوع ذي الأثر ، والتركيبي ذي الأثر لم ينف بل محرز باستصحاب بقاء النية إلى حين الصلاة « 1 » . وفيه : ما تقدم من تقريب أصالة العدم في الموضوع التركيبي باستصحاب عدم الصلاة إلى حين عدوله . ودعوى أن هذا الموضوع تقييدي أيضا . مدفوعة : بعدم الفرق مع استصحاب بقاء النية إلى حين الصلاة فإن كان الموضوع الثاني تركيبي فالأول كذلك ، وبعبارة أخرى أن التعبير ب‍ « إلى حين عدوله أو حال العزم على الإقامة » هو كالتعبير « إلى حين الصلاة » للإشارة إلى واقع التقارن لا عنوانه سواء نفي الصلاة مع النية أو بقاء النية مع الصلاة . ( الثاني ) : أن استصحاب عدم الصلاة إلى حين العدول أو حال العزم والنية ، نفى لكلي الصلاة ولا يتعرض لشخص الصلاة الواقعة ولا يرفع التحير تجاه الموجود الخارجي بخلاف استصحاب بقاء النية إلى حين الصلاة ، وكذا في الفسخ المشكوك اقترانه بزمن الخيار أو الرجوع بزمن العدة والملاقاة بزمن قلة الماء 2 . وفيه : لا ملزم بتنقيح الحال في الموجود الخارجي كالصلاة والفسخ والرجوع والملاقاة ، بل اللازم تنقيحه هو موضوع الحكم نفيا واثباتا وهو يحرز نفيه بنفي مطلق الصلاة إلى حين العدول وان لم يرفع التحير في صحة الصلاة الواقعة وفسادها ، فصحة وفساد خصوص تلك الصلاة شيء وتحقق الإقامة من كلي الصلاة مع النية شيء آخر . وكذا إنشاء الفسخ في العقد فان عدم تنقيح الحال فيه لا يضر بتنقيح الحال في بقاء العقد إذا أحرز عدم مطلق الفسخ إلى انقضاء الخيار .
هامش
( 1 ) 1 - 2 مصباح الأصول 3 / 204 - مصباح الفقاهة 7 / خيار الغبن والتنقيح 2 / 35 .