تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

[ مسألة 20 : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام ]

( مسألة 20 ) لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد ( 1 ) فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر .

[ مسألة 21 : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما ]

( مسألة 21 ) إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع ( 2 ) إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ( 3 ) ذلك اليوم
شرح
يصح صيامه الذي اتى به قبل ان يأتي بصلاة تامة كأن تبين له فساد ما صلاه تماما لحال الجنابة المنسية ، ويجوز له الصوم والاتمام بعد العدول لتحقق السبب الثاني للإقامة كما تقدم في المسألة السابقة . ( 1 ) أما التردد قبل الصلاة فيرجع للقصر لعدم تحقق الموضوع الأول للإقامة وكذا الثاني هذا على كونه العشرة المنوية أو كونه النية ما دامت موجودة ، أما على كونه النية الحادثة فلإطلاق « حتى بدا لك أن لا تقيم » في الصحيح للتردد بقرينة قوله ( ع ) بعد ذلك « فأنت في تلك الحال بالخيار ، ان شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام فقصر » . وأما التردد بعدها فظاهر الحال فيه . ( 2 ) رجوعه إلى القصر يبتني على فساد صومه ، وأما لو صح فلا يرجع إلى القصر ويبقى على التمام كما تقدم في المسألتين السابقتين . ( 3 ) وتقريب الصحة على القولين الآخرين أن موضوع الاتمام متحقق قبل عدوله فالصيام على وصف الوجوب ، وبعد الزوال يكون عزيمة فيما لو سافر كما ورد « 1 » مستفيضا « وان خرج بعد الزوال فليصم فقال : يعرف ذلك بقول علي ( ع ) : أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي » يعني الصيام ، فكذا ما لو عدل إذ هو اما مسافر - يقصر بناء أعلى عدم القطع الموضوعي - أو بحكمه .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب ما يصح منه الصوم باب 5 حديث 3 .
سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 235 | الشيخ محمد السند