فضلا عن الشك ، والليالي المتوسطة داخلة ( 1 ) بخلاف الليلة الأولى والأخيرة ، فيكفي عشرة أيام وتسع ليال ( 2 ) ، ويكفي تلفيق ( 3 ) اليوم المنكسر
شرح
اخذها في الموضوع ، مضافا إلى اطلاق « حدث نفسه بإقامة عشرة أيام » « إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا » .
( 1 ) بعد ظهور العشرة في الاتصال كما تقدم لا لكونها جزء اليوم النهاري كما مر أيضا ، ولذا لا تدخل الأولى وأما الليلة الأخيرة فالمراد بها ليلة الحادي عشر ، ففي التعبير تسامح إذ ليلة العاشر داخلة .
( 2 ) هذا إذا كان بدو دخوله عند طلوع الفجر من اليوم الأول وأما إذا كانت تلفيقية فتكون عشر ليال أيضا .
( 3 ) كما هو مطرد في سائر الوحدات الزمانية المأخوذة في موضوعات الاحكام ما لم تقم قرينة على خصوصية اليوم الصحيح دون المنكسر كما في الصوم ، ووجهه ظهورها في المقدارية . نعم قد يشكل « 1 » بأن مقتضى التحديد والمقدار عدم الفرق في الحساب بين ساعات الليل والنهار .
وبعبارة أخرى يكون اليوم هو مجموعهما دورة كاملة فلا بد من دخول الليلة الأولى أو الأخيرة ليلة الحادي عشرة .
وإن قيل بخصوصية الساعات النهارية فهل هي من حيث المقدار فيلفق من الليل بقدرها فإذا دخل أول الليل وخرج آخر ليلة العاشر من دون مكثه يومه كفى ، أو هي من حيث النهارية فلازمه أخذ خصوصية اوّل الطلوع إلى حد الغروب فإذا دخل في أثناء اليوم لا يحسب ذلك اليوم من العشرة وكذلك لا يحسب يوم الخروج إذا كان في الأثناء .
ولعله وجه ما حكي عن العلامة من عدم احتساب يومي الدخول والخروج في
هامش
( 1 ) محاضرات في فقه الإمامية : 245 .