تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
. . . . . . . . . .
شرح
وكذلك الصحيح إلى سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه عليه السلام : التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا « 1 » . وصحيحة زرارة بن أعين قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التقصير فقال : بريد ذاهب وبريد جائي « 2 » . ومثل ذلك ما رواه الصدوق في العلل عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما حكاه من العلل لابن قتيبة وذكر في آخرها انها من الرضا عليه السلام وفيه : لأن ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد جائيا 3 . وما في تحف العقول مثل ذلك 4 . الطائفة الثانية : ما دلت على التقصير إذا كان الذهاب أربعا مطلقا : مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ « 5 » . وصحيحة زيد الشحام - أيضا - « 6 » وغيرها من الروايات الدالة على ذلك . الطائفة الثالثة : ما تقدم مما دل على الثمانية فراسخ الظاهرة في الامتداد . الطائفة الرابعة : ما تدل على مطلق الثمانية التلفيقية : مثل موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن التقصير ؟ قال : في بريد . قلت : بريد ؟ ! قال : انه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب صلاة المسافر باب 2 حديث 4 ( 2 ) 2 و 3 و 4 نفس المصدر حديث 14 و 18 ، 19 . ( 5 ) نفس المصدر باب 2 حديث 1 . ( 6 ) نفس المصدر باب 2 حديث 3 . ( 7 ) نفس المصدر باب 2 حديث 9 .