[ الشرط الأول المسافة ]
وأما شروط القصر فأمور : الأول : المسافة . وهي ثمانية ( 1 ) فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من الذهاب والإياب
شرح
شروط القصر الشرط الأول : المسافة
( 1 ) أخذ هذا الشرط قيدا في موضوع القصر وبهذا المقدار مما لا خلاف فيه بيننا ، وذهب الشافعي إلى الضعف مرحلتين وأبو حنيفة إلى ثلاث مراحل ، وداود الظاهري إلى مطلق السفر الطويل والقصير .
ويدل عليه النصوص المتكاثرة ففي حسنة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه سمعه يقول : انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر لأن ثمانية فراسخ مسير يوم للعامة والقوافل والأثقال فوجب التقصير في مسير يوم ولو لم يجب في مسير يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة . . . الحديث « 1 » .
وصحيحة أبي أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن التقصير قال :
فقال : في بريدين أو بياض يوم 2 .
ومثله موثقة سماعة 3 وصحيح أبي بصير 4 وموثق العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام ( في حديث ) قال : التقصير حده أربع وعشرون ميلا 5 . وغيرها من الروايات ، وما ورد بغير ذلك فموافق للعامة وضعيف سندا أو دلالة .
والكلام في المقام هل الأصل في التقصير هو الحد الزماني أو المكاني أو هما معا أو أنهما يشيران إلى جامع بينهما ؟ وهل الإشارة والعلامية ظاهرية أو واقعية ؟ وهذه المحتملات سيالة في التحديدات الشرعية الواردة في الأبواب الفقهية المتفرقة .
والمقام قد دلت الروايات على كون الأصل فيه هو المقدار المكاني كما في
هامش
( 1 ) 1 و 2 و 3 و 4 و 5 الوسائل : أبواب صلاة المسافر باب 1 حديث 1 ، 7 ، 8 ، 11 ، 14 .