بطل والأحوط إمساك بقية النهار تأدّبا ( 1 ) إن كان من شهر رمضان .
[ مسألة 44 : يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي ]
( مسألة 44 ) يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة ، فيجري عليه حكم الحاضر ( 2 )
شرح
مكاري أو تاجر كثير السفر سافر في عمله فقصد الصوم ثم عدل عن سفر العمل إلى سفر لغير العمل بعد الزوال ، أو مسافر لغير العمل ثم عدل إلى سفر العمل قبل الزوال ولم يكن أتى بالمفطر .
( 1 ) كما ورد « 1 » ذلك في من دخل سفر بعد الزوال أو قبل وقد أفطر انه يستحب له الإمساك .
( 2 ) أما الصوم الندبي بناء على عدم مشروعيته في السفر فلأن الدليل « 2 » النافي لمشروعيته في السفر هو في سياق واحد مع نفي مشروعية صوم الفريضة ، وهو في السفر ذي الشرائط .
وأما النوافل فكذلك ما ورد « 3 » من سقوطها في السفر أخذ في لسانه سقوط الفريضة كما في قوله عليه السلام « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث » وقوله « لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » .
وأما الجمعة فما ورد « 4 » من سقوطها عن المسافر وإن كان مطلق ولكنه منصرف إلى ذي الشرائط مع احتمال اللام في المسافر للعهد ، مع وحدة سياق نفيها عنه ونفي الأضحى والفطر ، مع أن الخطبتان فيها محل ركعتين فتكونا مع الركعتين في مقابل الأربع ركعات لصلاة الظهر التامة .
هامش
( 1 ) باب 7 أبواب من يصح منه الصوم .
( 2 ) باب 10 و 12 من أبواب من يصح منه الصوم .
( 3 ) باب 21 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
( 4 ) باب 1 أبواب صلاة الجمعة .