تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

[ مسألة 42 : إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق فقطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول ]

( مسألة 42 ) إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق فقطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام ( 1 ) في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية ، والأحوط الجمع ( 2 ) خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة .
شرح
بالموضوع إذ الكون الوقوفي في المقصد بقاء للموضوع السابق ، وقد مرّ عدم صحة التفصيل بين التوبة وعدمها . ( 1 ) كما مرّ فيما لو كان القطع لكل المسافة بالانضمام في الغرض ، فهو كقصد المعصية منفردة ، ووجه التنبيه عليه في المتن هو احتمال أضعفية وخفاء صدق عنوان سفره في معصية على المقام بعد كونه في بعض المسافة وانضماميا سيما وأنه طارئ على الداعي السابق للطاعة . ( 2 ) ظاهر عبارة المتن رجوع الاحتياط إلى المقدار المقطوع بغرض محرم الذي استظهر فيه وجوب التمام ، فيتساءل عن وجهه بعد أن بنى الماتن في الداعي الانضمامي على تفصيل التمام فيه وعلى فرض صحة وجه الاحتياط ما وجه تخصيص شدة الاحتياط بما إذا لم يكن الباقي من المباح بقدر مسافة ، ومن هنا حمل ما في المتن على سهو القلم أو الناسخ . ولكن الصحيح أن الاحتياط لا يرجع إلى ذلك بل إلى الباقي من المسافة بقصد الغرض المباح فقط ، إذ الفرض قطع مقدار بقصد المحرم منضما ، لا كل المسافة ، وحيث قد فهم من تخصيص وجوب التمام بذاك المقدار ، وجوب القصر في الباقي استدرك المصنف الاحتياط في الباقي ، وأما شدته في صورة قصور الباقي عن المسافة فلعدم كونه مسافة بنفسه ، وأما في صورة كون الباقي مسافة فالظاهر أن مراده من الباقي ليس هو اللاحق في مقابل السابق ، بل مجموعها باستثناء المقدار المحرم ،
سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 146 | الشيخ محمد السند