كان السفر لغاية محرمة وفي أثنائه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل ( 1 ) لغرض آخر صحيح يقصر ما دام خارجا والأحوط الجمع في الصورتين .
[ مسألة 41 : إذا قصد مكان لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم ]
( مسألة 41 ) إذا قصد مكان لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل ( 2 ) حصول الغرض يتم ، وأما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر ( 3 ) ، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعدّ المجموع سفرا واحد والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عده مسافرا قبل أن يشرع في العود .
شرح
الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصّر .
( 1 ) أما إذا كان مسافة فيقصر لوجود الموضوع مع الشرائط ، هذا إذا كان الذهاب مسافة وأما إذا كان هو مع الإياب مسافة فكذلك على القول بالوحدة بينهما .
وأما إذا كان الخروج عن الجادة أقل فكذلك على رجوع القيد إلى الحكم ، وأما قيدية الموضوع فيتم لعدم الثمانية المقيدة .
وهنا فروع
( 2 ) قبلية حصول الغرض ليس لها تأثير بعد انقطاع السير المغيّى بالحرام ، نعم هي موجب لقصد المعصية في الكون الثابت الملحق بالسفر موضوعا ، ويكفي في التمام عدم موجب التقصير ، نعم القبلية المزبورة لها الدخل على القول بقيدية الحكم .
( 3 ) ولو لم يشرع في السفر بناء على كونه قيد الحكم ، إذ الموضوع السابق غير ملغى إذا انضم إليه بقية قيود الحكم ، ومنه يظهر النظر في تعليل المتن بخصوص المقام .
وأما على قيديته للموضوع فلا بد من الشروع في السير الرجوعي كي يتلبس