تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( صلاة المسافر ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
يبعد وجوب التمام خصوصا في صورة الاشتراك بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر .

[ مسألة 35 : إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة ]

( مسألة 35 ) إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة ( 1 ) إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة ، أو كان هناك أصل موضوعي كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي
شرح
نعم هناك فرق في الإسناد حيث في الاشتراك لا اسناد إلا للمجموع وفي الاستقلال والتبعية يصح أن يسند السفر إلى القوي المستقل لو انفرد تارة وإلى المجموع من القوي والضعيف أخرى وأما نفي الإسناد إلى المجموع وإلى عدم تأثير الداعي الضعيف بالمرة ، كما ذكره غير واحد من الأعلام ، فخلف الفرض ، حيث أنه داعي غاية الأمر ضعيف وتبعي . فإن كان هناك إطلاق في النسبة المستفادة ( سفر في معصية ) أو في طلب عدو أو شحناء فهو ، وإلا ففي كلا الصورتين إشكال وإن كانت صورة التبعية أشكل من حيث أن تأثير الغاية تشكيكي فقد يقال بدخول بعض المراتب دون أخرى . السفر المشكوك الحرمة ( 1 ) حيث أن كل شيء حلال ما لم يعلم ، لكن يثار إشكال على الأصل المزبور انه غير محرز وانما هو وظيفة ظاهرية فكيف يحرز موضوع الحكم . وفيه : ان ذلك مبتني على كون موضوع القصر الحلية الواقعية وأما بناء على كونه عدم المعصية أي عدم الحرمة المنجزة فيكفي في تحقيقه الوظيفة الظاهرية وحينئذ يكون الموضوع محقق واقعا وإن كان الحلية ظاهرية . هذا أولا . وثانيا : ان ما كان من الأصول بلسان جعل الحكم يكون أصلا تنزيليا وإن لم يكن محرزا ، وهو يفترق عن الوظيفة العملية المحضة كالبراءة والاشتغال ، إذ معناه