. . . . . . . . . .
شرح
مبنى على عدم التقييد في الموضوعات حتى يكون ما ذكره تلميذه - قدّس سرّه - إشكالا .
والغريب من السيد الخوئي - قدّس سرّه - حيث التزم أن قيد الإباحة وارد على مطلق السفر دون الثمانية ، فحينئذ يدور الحكم وفعليته مدار تحققه فلذا يتم في فرض المتن وإن طوى المسافة ، ومع ذلك التزم في الصورة الآتية في المتن الملفقة من القصدين في مجموع الثمانية بالتمام بوجهين أحدهما : أن التخصيص سواء بمنفصل أو متصل يوجب تقييد موضوع العام وجعله حصة لأنه إما يبقى على إطلاقه بعد التخصيص وهو خلف أو يكون مهملا ولا إهمال في الواقعيات أو يكون مقيدا وهو المطلوب ، فعلى ذلك لا بد أن تكون الثمانية مقيدة بقيد الإباحة . ثم ذكر وجه آخر سبق أن تعرضنا له في مسألة التردد في قصد السفر في الأثناء .
وجه ذلك أنه قد ظهر مما مرّ التغاير بين قيدية القصد لمطلق السفر وقيديته للثمانية ومن ثمّ التخالف بينهما في الحكم في الصورة المتعددة .
وأما أن التخصيص هو تقييد بنحو التخصيص لموضوع العام فهو مغاير لما التزمه في مبحث استصحاب العدم الأزلي ، من كون غاية ما يقتضيه التخصيص التركيب في الموضوع لا النعتية ، والصحيح في حلّ المقام انه يمكن ثبوتا تصوير أخذ القيد على نحوين بحيث يلتزم بالتمام في الثمانية الملفقة من القصدين وبالتمام أيضا فيما لو قصد المعصية بعد أن طوى الثمانية بقصد الإباحة .
النحو الأول : أن تكون الثمانية قيد في السفر العرفي المقيد بقصد الإباحة بحيث يكون قيد الثمانية وارد على الحصة ، ولا يخفى ترتب التمام في الموردين السابقين .
النحو الثاني : كون قصد الإباحة قيد في الثمانية ، مضافا إلى أنه قيد في مطلق السفر العرفي ، وبعبارة أخرى كما هو قيد في السفر العرفي في ضمن الثمانية هو قيد