تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها ، وإخراج مئونة الرجل لنفسه ومئونة عياله سنة ، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك . » « 1 » وفي الغنية : « ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مئونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أيّ وجه كان ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط . » « 2 » وقال العلامة في المنتهى : « الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد . ويجب فيها الخمس ، وهو قول علمائنا أجمع ، وقد خالف فيه الجمهور كافة ، لنا قوله - تعالى - :
« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ
. الآية . » « 3 » وذكر نحو ذلك في التذكرة أيضا ، فراجع « 4 » . إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب في المقام ، فراجع كتاب الخمس منّا . « 5 » وأما الأخبار في المسألة فكثيرة ذكرها في الوسائل في الباب الثامن مما يجب فيه الخمس ، فلنذكر بعضها : 1 - موثقة سماعة ، قال : سألت أبا الحسن « ع » عن الخمس ، فقال : « في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير . » « 6 » 2 - وفي صحيحة علي بن مهزيار الطويلة ، قال : كتب إليه أبو جعفر « ع » ( إلى
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 / 319 . ( 2 ) الجوامع الفقهية / 507 ( - طبعة أخرى / 569 ) . ( 3 ) المنتهى 1 / 548 ، والآية من سورة الأنفال ( 8 ) الآية 41 . ( 4 ) التذكرة 1 / 253 . ( 5 ) كتاب الخمس / 145 وما بعدها . ( 6 ) الوسائل 6 / 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
كتاب الخمس — صفحة 417 | الشيخ المنتظري