تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
هل فيها زكاة ؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس . » « 1 » وفي صحيحة الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد اللّه « ع » عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : عليه الخمس . » « 2 » إلى غير ذلك من الأخبار . ونصاب الغوص دينار كما هو المشهور شهرة محققة ، ويدلّ عليه رواية محمد بن علي .

الخامس مما فيه الخمس : ما يفضل عن مئونة السنة :

من أرباح التجارات والصناعات والزراعات . وثبوت الخمس فيه إجمالا مما لا إشكال فيه عند أصحابنا وإن لم يوافقنا فقهاء السنة . ويدلّ عليه عموم الكتاب وإجماع أصحابنا والروايات المستفيضة إن لم تكن متواترة . أما الكتاب فواضح ، لصدق قوله : « ما
غَنِمْتُمْ »
، على ما مرّ من بيان مفاده . وفي الانتصار : « ومما انفردت به الإمامية القول بأن الخمس واجب من جميع المغانم والمكاسب ، ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ، ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤونة والكفاية في طول السنة على اقتصاد . » « 3 » وقال الشيخ في زكاة الخلاف ( المسألة 138 ) : « يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . ( 2 ) - الوسائل 6 / 347 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . ( 3 ) - الجوامع الفقهية / 155 ( طبعة أخرى / 113 ) .