جميع الضروب وعلى الصنّاع ، وكيف ذلك ؟ فكتب « ع » بخطه : « الخمس بعد المؤونة » « 1 »
5 - وفي خبر محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث « ع » عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأئة كرّ ما يزكّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقّع : « لي منه الخمس مما يفضل من مئونته . » « 2 »
ومحمد بن علي بن شجاع مجهول .
6 - وفي صحيحة الريّان بن الصلت أو حسنته ، قال : كتبت إلى أبي محمد « ع » : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردىّ وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب « ع » : « يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّه - تعالى - . » « 3 »
7 - وفي خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب « ع » : الخمس في ذلك . وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما ، هل عليه الخمس ؟ فكتب « ع » : أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع . « 4 »
وفي السند ضعف بأحمد بن هلال .
8 - وفي خبر عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه « ع » : « على كل امرئ غنم أو
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 9 .
( 4 ) - الوسائل 6 / 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 10 .