تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الشريفة كما مرّ ، الأخبار المستفيضة : 1 - كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر « ع » ، قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : « عليها الخمس جميعا . » « 1 » 2 - وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر « ع » قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس . » وقال : « ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللّه - سبحانه - منه من حجارته مصفى الخمس . » « 2 » 3 - وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس . وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس . وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : « يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة . » « 3 » 4 - وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى ، قال : « سألت أبا جعفر « ع » عن الملاحة ، فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس . فقلت : والكبريت والنّفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس . » « 4 » إلى غير ذلك من الأخبار ، فراجع الوسائل : الباب الثالث مما يجب فيه الخمس . ووافقنا في المسألة بعض فقهاء السنة أيضا : ففي زكاة الخلاف ( المسألة 137 ) : « المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص ونحوها مما ينطبع ومما لا ينطبع كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها ،
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 342 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل 6 / 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 3 ) - الوسائل 6 / 342 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ( 4 ) - الوسائل 6 / 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .