الشريفة كما مرّ ، الأخبار المستفيضة :
1 - كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر « ع » ، قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : « عليها الخمس جميعا . » « 1 »
2 - وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر « ع » قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟
فقال : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس . » وقال : « ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللّه - سبحانه - منه من حجارته مصفى الخمس . » « 2 »
3 - وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الكنز كم فيه ؟ قال :
الخمس . وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس . وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : « يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة . » « 3 »
4 - وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى ، قال : « سألت أبا جعفر « ع » عن الملاحة ، فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس . فقلت : والكبريت والنّفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس . » « 4 »
إلى غير ذلك من الأخبار ، فراجع الوسائل : الباب الثالث مما يجب فيه الخمس .
ووافقنا في المسألة بعض فقهاء السنة أيضا :
ففي زكاة الخلاف ( المسألة 137 ) :
« المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص ونحوها مما ينطبع ومما لا ينطبع كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها ،
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 342 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 342 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
( 4 ) - الوسائل 6 / 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .