تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الملك من الأموال العمومية الغير المتعلقة بالاشخاص فهي أموال عمومية متعلقة بالدولة الاسلامية وزمام اختيارها بيد الامام وهي له . وقد عرفت ان أساس الملكية للأشخاص هو الصناعة والعمل فلا يختص بهم الا ما حصل بصنعهم وعملهم أو انتقل إليهم بالمعاملات أو الميراث ممن حصل له بصنعه وعمله ولو بوسائط ، فرءوس الجبال وبطون الأودية الباقية بطبعها وكذا الآجام العامرة من غير معمّر باقية على ملك الحكومة والدولة الاسلامية فهي للإمام بما انه امام اى ملك لمنصب الإمامة ومقامها فيستفيد منها ويصرفها في مصالح الإمامة والأمة فتدبر . ومقتضى ما ذكرنا وكذا اطلاق الاخبار عمومها لما في الأراضي المفتوحة عنوة أو في خلال الأراضي المحياة الشخصية فما قد يتوهم من اختصاصها بما في أراضي الامام ممنوع . لا يقال : بين اخبار الباب وبين ما دل على كون المفتوحة عنوة للمسلمين عموم من وجه فلم يقدم اخبار الباب في مورد الاجتماع ؟ فإنه يقال : لا ينتقل إلى المسلمين بالغلبة الا ما أحياها الكفار وصارت ملكا لهم فيبقى مواتها وجبالها وأوديتها وعمارها بلا معمر كالآجام على اشتراكها فتكون للإمام . نعم لو استأجمت عمار المفتوحة عنوة أو الأراضي الشخصية أو جرى السيل فصارت أودية فالظاهر أن حكمها حكم المحياة التي عرضها الموت مع العلم بمالكها والمشهور انه ان كانت المالكية ثبتت بغير الاحياء فهي تبقى وان كانت بالاحياء فعلى قولين . ويمكن ان يقال في الأول ان الشجر والقصب من فوائد الأرض وتوابعها عرفا كالأعشاب فهي تحدث في ملك مالك الأرض ولا وجه لخروج الأرض عن ملكه بذلك وعلى فرض الشك تستصحب الملكية .

الخامس : سيف البحار

بالكسر اى ساحلها ذكره في الشرائع ولا دليل عليه بخصوصه نعم لما كان الغالب عليه كونه مواتا فان البحر وكذا