تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

[ لا يجب استيعاب افراد كل صنف ]

وكذا لا يجب استيعاب افراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد ( 1 ) ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الافراد .
شرح
وتدبّرها حيث إن محط البحث فيها صورة بسط يد الحاكم ووصول جميع الأخماس اليه ، هذا . واما من أجيز له الايصال بنفسه فهو تابع لمقدار ما أجيز له من قبل الحاكم والظاهر أن الحاكم لا يجب عليه الامر بالتشطير بين الأصناف فإنها مصارف محضة كما في باب الزكاة حيث عرفت مرارا انهما في أكثر الاحكام كرضيعى لبان . ونفس تفاوت العناوين في كثرة الافراد وقلتها وفي كثرة الوجود وندرته مما يشهد بعدم تعين التسهيم والتشريك وكون المراد محض المصرفية فتدبر . ( 1 ) في الشرائع « ولا يجب استيعاب كل طائفة بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز » . وفي المدارك « هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب لان المراد من اليتامى والمساكين في الآية الشريفة الجنس كابن السبيل كما في آية الزكاة لا العموم اما لتعذر الاستيعاب أو لان الخطاب للجميع بمعنى ان الجميع يجب عليهم الدفع إلى جميع المساكين بان يعطى كل بعض بعضا ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ » . ثم ذكر صحيحة البزنطي السابقة . ولا يخفى ان المسألة مثل سابقتها غير معنونة في كتب القدماء من الأصحاب فلا اجماع فيها ولا شهرة قدمائية . وعمدة ما ذكروه لعدم وجوب الاستيعاب السيرة وصحيحة البزنطي السابقة وحمل اليتامى والمساكين على الجنس ومحض المصرفية كابن السبيل وكما في باب الزكاة وتعسر الاستيعاب بل تعذره في الأغلب