تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

[ أداء الدين من المؤونة ]

( مسألة 71 ) : أداء الدين من المؤونة ( 1 ) إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح . وإذا لم يؤدّ دينه حتى انقضى العام فالأحوط اخراج الخمس اوّلا وأداء الدين مما بقي .
شرح
يصير من مصاديق المقتّر على نفسه وبذلك يظهر الاشكال على توقف المصنف هنا مع حكمه في المسألة الخامسة والستين بأنه لو قتّر لم يحسب له . ( 1 ) الأحوط ان يقال : ان الدين في نفسه لا حكم له بل هو تابع لما صرف فيه فان صرف في مئونة السنة للاكتساب أو لنفسه كان أدائه من المؤونة بل له وضع مقداره في آخر السنة مراعى بالأداء إذ لو فرض الابراء لم يخرج مقداره من الربح . وان صرف في غير مئونة السنة لم يكن من المؤونة من غير فرق بين المقارن والسابق وبين ان يبقى المصروف فيه وان يتلف وان يتمكن من أدائه من مال آخر أولا فان الذي يستثنى من الغنيمة هي مئونة السنة لا غير ، هذا . ولكن الأقوى ان يفصل فنقول : الاستدانة اما ان تقع في سنة الربح أو قبلها أو بعدها فهنا ثلاث مسائل : الأولى : ان تقع بعدها ولا اشكال في عدم اخراجه من الربح لتعلق الخمس قبله . الثانية : ان تقع في سنة الربح فنقول : ان صرف في مئونة السنة للاكتساب أو للشخص ادّى من الربح بل يجوز وضع مقداره مراعى بالأداء لما عرفت سابقا من عدم تعيّن صرف نفس الربح في المؤونة وان المتعارف والمعمول خارجا تأمين المؤونة من مجموع رأس المال والأرباح وساير الأموال فله اندار ما صرف في المؤونة من الربح اللّهم الا في بعض الأشياء كفاضل الأقوات على اشكال فيه .