تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
والصناعات والزراعات ، وحينئذ فهل يؤخذ بعموم الآية والروايات ولا يعتنى بما هو الظاهر من كلماتهم أو تحمل على قصد المثال ، أو يؤخذ بظاهر كلماتهم ويرفع اليد عمّا دلّ على ثبوت الخمس في مثل الهدية والجائزة والميراث باعراض الأصحاب بتقريب ان عدم تعرّضهم لمثل الميراث وأخويه في كتبهم المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمة - عليهم السلام - مع عموم الابتلاء بها يكشف كشفا قطعيا عن خروجها عندهم عن موضوع الخمس وعن تلقيهم ذلك من الأئمة - عليهم السلام - يدا بيد . ولذا ترى العلامة في التذكرة بعد ما حكى ثبوت الخمس في الميراث والهبة والهدية عن بعض أصحابنا قال : « والمشهور خلاف ذلك في الجميع » . وقال في السرائر : « ذكر بعض الأصحاب ان الميراث والهدية والهبة فيه الخمس ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي الذي صنفه ولم يذكره أحد من أصحابنا الا المشار اليه ولو كان صحيحا لنقل أمثاله متواترا والأصل براءة الذمة . » وفي مصباح الفقيه ما حاصله : « لا ينبغي الارتياب في عدم تعارفه بين المسلمين في زمان النّبيّ ( ص ) ولا بين الشيعة في عصر أحد من الأئمة - عليهم السلام - والا امتنع عادة اختفاء مثل هذا الحكم اعني وجوب صرف خمس المواريث بل وكذا العطايا مع عموم الابتلاء به على النساء والصبيان فضلا عن صيرورته خلافيا أو صيرورة خلافه مشهورا لو لم يكن مجمعا عليه فوقوع الخلاف في مثل المقام امارة قطعية على عدم معروفيته في عصر الأئمة - عليهم السلام - بل ولا في زمان الغيبة الصغرى والا لقضت العادة بصيرورته من ضروريات الدين لو كان في عصر النّبيّ - صلى الله عليه وآله - أو المذهب لو كان في اعصار الأئمة - عليهم السلام - » أقول : بعد اللتيا والتي يمكن ان يقال : ان الغنيمة اسم لكل فائدة