. . . . . . . . . .
شرح
ثراهما - بالقبول ، انى قابلت موارد نقل الفقيه من رسالة أبيه مع فقه الرضا فوجدتها مطابقة له وهي على ما عددته أحد وثلاثون موردا ، ومن المحتمل ان ابن بابويه كان ينسب إلى جده موسى فتوهم انه علي بن موسى الرضا ثامن الأئمة - عليهم السلام - فراجع ، والقسمة الأخيرة منه المتضمنة للروايات لعلها قسمة من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى كما في المستدرك .
وكيف كان فإلى هنا ذكرنا عشر روايات يستفاد منها كون الموضوع لهذا القسم من الخمس أعم من الأرباح بل يمكن استفادة العموم أيضا من موثقة سماعة السابقة قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الخمس فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير « 1 » بل ومن صحيحة الأشعري السابقة قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني - عليه السلام - اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه : الخمس بعد المؤونة « 2 »
إذ لا دليل على كون الطلب معتبرا في صدق الإفادة والاستفادة ، الا ترى ان ابن الجنيد مع كونه عارفا بلغة العرب استعمل لفظ الاستفادة في مثل الميراث والصلة في عبارته المتقدمة فقال : « فاما ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة . . . »
فتلخص من جميع ما ذكرنا ان المستفاد من الآية الشريفة ومن روايات كثيرة ثبوت الخمس في مطلق الفائدة فتشمل باطلاقها للهدية والجائزة بل والمواريث أيضا مضافا إلى كون خصوص الهدية والجائزة والميراث غير المحتسب مذكورات في الروايات ولكن المذكور في كلمات جلّ الأصحاب كما مرّت خصوص أرباح التجارات
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .