تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
. . . . . . . . . .
شرح
الخامسة : ما رواه في المقنعة في باب زيادات الخمس مرسلا قال : وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام ثم أراد التوبة من ذلك ولم يتميّز له الحلال بعينه من الحرام فقال : يخرج منه الخمس وقد تاب ان الله - تعالى - طهر الأموال بالخمس . السادسة : موثقة عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال : لا الا ان لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت « 1 » . أقول : الظاهر رجوع روايتي الحسن بن زياد والسكوني إلى رواية واحدة لتشابههما في السؤال ونقلهما لقضية واحدة اتفقت في زمن أمير المؤمنين - عليه السلام - فيشكل الاعتماد على ما اختلفتا فيه من الخصوصيات والتعابير كما أن الظاهر أيضا رجوع مرسلتى الصدوق والمفيد اليهما وعلى فرض عدم الرجوع أيضا فلا حجية فيهما للإرسال فيبقى لنا من الروايات الأربعة ما اتفق في نقله الحسن بن زياد والسكوني . واما موثقة عمار فلم يذكر فيها موضوع المسألة نعم تصلح هي للتأييد فتدبر ، هذا . ويظهر من مصباح الفقيه ان في نسخته التي روى عنها رواية الحسن بن زياد كان « يعمل » بدل « يعلم » فإنه قال بعد نقل الرواية ما حاصله : « ان في دلالتها على المدعى تأملا إذ يظهر من ذيلها انها وردت في من اصابه مال من شخص آخر لم يكن مباليا في كسبه بالحلال والحرام فيحتمل ان يكون المراد بالخمس هو الخمس الذي قد رضى اللّه - تعالى - في كل مال استفاده من حيث كونه غنيمة لا من حيث كونه
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .