. . . . . . . . . .
شرح
الخمس من ذلك المال فان الله - عز وجل - قد رضى من ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم « 1 » هكذا في الوسائل عن التهذيب ولكن رواها في موضعين من التهذيب « 2 » وفي الموضع الأول منه ذكر « يعمل » بدل قوله « يعلم » كما أنه ذكر في الموضعين « قد رضى من المال » بدل قوله « قد رضى من ذلك المال » .
الثالثة : ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : اتى رجل أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا ادرى الحلال منه والحرام وقد اختلط علىّ فقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : تصدق بخمس مالك فان اللّه رضى من الأشياء بالخمس وسائر المال ( الأموال كا ) لك حلال ورواه الشيخ أيضا عن الكليني « 3 » .
ورواه الصدوق أيضا عن السكوني الا أنه قال : فقال علىّ - عليه السلام - : . . . اخرج خمس مالك فان الله - عز وجل - قد رضى من الانسان بالخمس وساير المال كله لك حلال . « 4 » .
الرابعة ما رواه الصدوق مرسلا قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة قال : ايتني خمسه فاتاه بخمسه فقال : هو لك ، ان الرجل إذا تاب تاب ماله معه « 5 » . والظاهر رجوع الضمير في قوله : « هو لك » إلى المال لا إلى الخمس المأتى به .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
( 2 ) - التهذيب ج 4 من الطبعة الجديدة ، ص 124 و 138 .
( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .
( 4 ) - الفقيه ج 2 باب الدين والقروض ، ص 62 .
( 5 ) - الوسائل ج 6 الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .