. . . . . . . . . .
شرح
عليه الاجماع والشهرة .
ففي النهاية : « وإذا حصل مع الانسان مال قد اختلط الحلال والحرام ولا يتميز له وأراد تطهيره اخرج منه الخمس وحلّ له التصرف في الباقي » .
وفي الغنية في عداد ما فيه الخمس : « وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه وفي الأرض التي يبتاعها الذمي بدليل الاجماع المتردّد . » نعم لم يذكره المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد كما في المختلف ، وفي المدارك « المطابق للأصول وجوب عزل ما يتيقن انتفائه عنه والتفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به فيتصدق به على الفقراء كما في غيره من الأموال المجهولة المالك » .
وكيف كان فاستدل لوجوب الخمس في المقام بروايات :
الأولى : ما رواه في الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللّه - عليه السلام - يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس « 1 » والرواية لا بأس بها من حيث السند ومن حيث الدلالة على أصل ثبوت الخمس فيه وعلى كون وزانه وزان غيره مصرفا .
نعم ربما يوهنها عدم ذكرها في الكتب الأربعة بل يظهر من المستند اختلاف نسخ الخصال أيضا حيث لم يجدها هو كذلك في نسخة خصاله فراجع .
الثانية : من اخبار الباب ما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : ان رجلا اتى أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال : يا أمير المؤمنين انى أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له : اخرج
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .