تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
للأكل والشرب مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع . الخامس : المماراة أي المجادلة على أمر دنيويّ أو دينيّ بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، وأمّا بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات ، فالمدار على القصد والنيّة فلكلّ امرئ ما نوى من خير أو شرّ ، والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط ( 1 ) . [ 2603 ] مسألة 1 : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار ؛ نعم المحرّمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصّة بالنهار . [ 2604 ] مسألة 2 : يجوز للمعتكف الخوض في المباح ، والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها . [ 2605 ] مسألة 3 : كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل ( 2 ) بشهوة ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات من البيع والشراء وشمّ الطيب وغيرها ممّا ذكر ، بل لا يخلو عن قوّة ( 3 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً ، وعلى هذا فلو أتمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى ( 4 ) . [ 2606 ] مسألة 4 : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلّا الجماع ( 5 ) ، فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحبّ الإتمام .
هامش
( 1 ) - لا وجه له . ( 2 ) - على الأحوط فيهما كما مرّ ولا يبعد عدم حرمتهما لعدم الدليل . ( 3 ) - في القوّة تأمّل . ( 4 ) - بل هو الأحوط وجوباً في الاعتكاف الواجب المعيّن وفي اليوم الثالث . ( 5 ) - الفرق بين الجماع وغيره ممنوع فلا يبطل الاعتكاف بارتكابه سهواً .