تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيّام العدّة . [ 2598 ] مسألة 39 : قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع وإمّا مندوب ، فالأوّل يجب بمجرّد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه ، وأمّا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين ، وأمّا بعده فيجب اليوم الثالث ، لكنّ الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصاً الأوّل منهما . [ 2599 ] مسألة 40 : يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء حتّى في اليوم الثالث ، سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا ( 1 ) ، بل يشترط الرجوع متى شاء حتّى بلا سبب عارض ، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث ، ولو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه ، وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين . [ 2600 ] مسألة 41 : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته كذلك يجوز اشتراطه في نذره ( 2 ) ، كأن يقول : « للَّه عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً » وحينئذٍ فيجوز له الرجوع ( 3 ) وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع ، لكنّ الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً ، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة ، متتابعة أو غير متتابعة ، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر ، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن ولا الاستئناف مع الإطلاق . [ 2601 ] مسألة 42 : لا يصحّ أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له
هامش
( 1 ) - الأحوط أن يشترط فيه عروض عارض لا مطلقاً ولكنّ العارض أعمّ من العاديّ وغيره . ( 2 ) - بحيث يرجع ذلك إلى نذر الاعتكاف المشروط لا إلى النذر المشروط . ( 3 ) - إذا قصد كون اعتكافه ذلك المنذور لا مطلقاً .