مغصوب أو حاملًا له فالظاهر عدم البطلان .
[ 2592 ] مسألة 33 : إذا جلس على المغصوب ناسياً ( 1 ) أو جاهلًا ( 2 ) أو مكرهاً أو مضطرّاً لم يبطل اعتكافه .
[ 2593 ] مسألة 34 : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقّف على الخروج ولم يخرج أثم ، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى .
[ 2594 ] مسألة 35 : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق ، ويجب عدم المكث إلّابمقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ، بل الأحوط ( 3 ) أن لا يمشي تحته أيضاً ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّامع الضرورة .
[ 2595 ] مسألة 36 : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .
[ 2596 ] مسألة 37 : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأيّ نحو ما كان .
[ 2597 ] مسألة 38 : إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيّاً ( 4 ) وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استئنافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة ، وأمّا إذا كان واجباً معيّناً فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثمّ الخروج وإبطاله والخروج فوراً لتزاحم الواجبين ولا أهميّة معلومة في البين ، وأمّا إذا طلّقت بائناً
هامش
( 1 ) - إلّاأن يكون هو الغاصب .
( 2 ) - عن قصور .
( 3 ) - لا بأس بتركه .
( 4 ) - الظاهر أنّ حكم المطلّقة الرجعيّة حكم الزوجة ، فلو كان الاعتكاف مندوباً أو واجباً موسّعاًفعليها الرجوع قبل إكمال اليومين لو لم يرض الزوج بإكمال الاعتكاف ولو كان واجباً معيّناً أو بعد إكمال اليومين فعليها إتمامه .