النهار وجب عليه ثلاث كفّارات : إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر ( 1 ) والثالثة للإفطار في شهر رمضان ، وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفّارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث ، إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحمّلًا عن امرأته ، ولا دليل على تحمّل كفّارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلّاكفّارته ولا يتحمّل عنها ، هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار وكفّارة واحدة إن كان في الليل .
تمّ كتاب الاعتكاف
هامش
( 1 ) - إذا كان نذراً معيّناً أو لم يمكن استئناف الاعتكاف بعد إبطاله .