غير الذي ذكر الشرط فيه ، وكذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبيّ .
[ 2602 ] مسألة 43 : لا يجوز ( 1 ) التعليق في الاعتكاف ، فلو علّقه بطل إلّاإذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق .
فصلفي أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف أمور :
أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل ( 2 ) بشهوة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس والتقبيل بشهوة ، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً .
الثاني : الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له .
الثالث : شمّ الطيب مع التلذّذ ( 3 ) وكذا الريحان ، وأمّا مع عدم التلذّذ كما إذا كان فاقداً لحاسّة الشمّ مثلًا فلا بأس به ( 4 ) .
الرابع : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيويّة من المباحات حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الترك إلّامع الاضطرار إليها ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما
هامش
( 1 ) - بل لا يبعد الجواز .
( 2 ) - على الأحوط الأولى فيهما .
( 3 ) - بل مطلقاً في الطيب .
( 4 ) - الفاقد لحاسّة الشمّ لا يصدق فيه الشمّ لا أنّه يشمّ ولا يتلذّذ .