[ 2607 ] مسألة 5 : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه إلّاإذا كان مشروطاً فيه أو في نذره الرجوع فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ، وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين ، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعيّة قضائه حينئذٍ إشكال ( 1 ) .
[ 2608 ] مسألة 6 : لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط .
[ 2609 ] مسألة 7 : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء وإن كان أحوط ؛ نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الوليّ قضاؤه ( 2 ) لأنّ الواجب حينئذٍ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإنّ الصوم ليس واجباً فيه وإنّما هو شرط في صحّته ، والمفروض أنّ الواجب على الوليّ قضاء الصلاة والصوم عن الميّت لا جميع ما فاته من العبادات .
[ 2610 ] مسألة 8 : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه .
[ 2611 ] مسألة 9 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة ، وفي وجوبها في سائر المحرّمات إشكال ، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين ، وكفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار .
[ 2612 ] مسألة 10 : إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفّارتان : إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان ، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان ، وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في
هامش
( 1 ) - لا إشكال فيه .
( 2 ) - فيما لو استقرّ عليه .